سليمان بن الأشعث السجستاني

1753

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

« ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » قُلْتُ : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا ؟ فَأَعَادَهَا ثَلَاثًا ، قُلْتُ : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، خَابُوا وَخَسِرُوا ؟ فَقَالَ : « الْمُسْبِلُ ، وَالْمَنَّانُ ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ أَوْ الْفَاجِرِ » . « 4088 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا - وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ - قَالَ : الْمَنَّانُ : الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ . « 4089 » - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ - يَعْنِي : عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ بِشْرٍ التَّغْلِبِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي - وَكَانَ جَلِيسًا لِأَبِي الدَّرْدَاءِ - قَالَ : كَانَ بِدِمَشْقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ ، وَكَانَ رَجُلًا مُتَوَحِّدًا قَلَّمَا يُجَالِسُ النَّاسَ إِنَّمَا هُوَ صَلَاةٌ ، فَإِذَا فَرَغَ ؛ فَإِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ

--> « التجارات » باب « في كراهية الأيمان في الشراء والبيع » ( 2 / 744 ) حديث ( 2208 ) ، وأحمد في « مسنده » ( 5 / 162 ) ، والدارميّ في « سننه » ( 2 / 345 ) حديث ( 2605 ) جميعا من طريق شعبة . . . به . ( 4088 ) صحيح : أخرجه مسلم في « الأيمان » باب « غلظ تحريم إسبال الإزار » ( 1 / 171 / 102 ) ، والترمذي في « البيوع » . باب « فيمن حلف على سلعته كاذبا » ( 3 / 516 ) حديث ( 1211 ) ، والنسائي في « الزكاة » باب « المنان بما أعطي » ( 8 / 85 ) حديث ( 2562 ) ، وأحمد في « مسنده » ( 5 / 158 ، 168 ) جميعا من طريق سليمان . . . به . المسبل : أي إزاره عن كعبيه كبرا واختيالا . المنان : أي الذي إذا أعطى من . وفي الحديث دلالة على أن الإسبال من أشدّ الذنوب . ( 4089 ) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 4 / 180 ) ، وأورده الحاكم في « المستدرك » ( 4 / 183 ) من طريق هشام بن سعد . . . به وقال الحاكم : صحيح الإسناده ووافقه الذهبي ، وضعفه الألبانى لجهالة قيس ابن بشر عن أبيه ، انظر : ( 7 / 209 ) من الإرواء . ليبركن على ركبتيه : والمعنى أن أبا الدرداء قد بالغ في السؤال عن ابن الحنظلية وقرب منه قربا شديدة حتى أنى لأقول : ليبركن أبو الدرداء على ركبتى ابن الحنظلية من شدة المقاربة . لولا طول حمته . . . إلخ : فيه جواز ذكر المسلم أخاه الغائب بما فيه من مكروه شرعا إذا علم أنّه يرتدع عنه ويتركه عند سماعه . لا يحب الفحش : قال في النهاية : هو كل ما يشتد قبحه من ذنوب ومعاصي ويكثر وروده في الزنا وكل خصلة قبيحة فاحشة من الأقوال والأفعال .